الجواب المباشر: نعم، إذا وُجد إيصال يثبت تقديم الطلب وتحققت شروط المادة 5/9 مكرر. ينتهي الحق إذا رُفض الطلب أو أبلغت السلطة بأسباب مانعة. سلّم صاحب العمل نسخة الإيصال والوثيقة، وتحقق من التسجيل الإلزامي واحتفظ بالإيصالات. يجب تطبيق التعديل الساري في 2025/2026 على الحالة الفردية. المصدر: المادة 5/9 مكرر وبوابة الاندماج بتاريخ 13/05/2026.
على من تنطبق: صاحب العمل الذي يريد توظيف شخص لديه طلب نظامي قيد الإصدار أو التحويل ويجب أن يتحقق من الإيصال.
الخطوات العملية: 1) تحقق من نوع الطلب في الإيصال وأن المعاملة ما زالت قيد الإصدار أو التحويل؛ 2) سلّم صاحب العمل الإيصال والهوية والتصريح السابق واطلب التحقق من الأهلية قبل التوظيف؛ 3) اطلب إرسال إخطار العمل الإلزامي مع بيانات الطلب؛ 4) احتفظ بالعقد والإيصال والإخطار وأوقف البدء إذا أبلغ المكتب أن التصريح لا يسمح بذلك.
الوثائق التي يجب الاحتفاظ بها: إيصال برقم الطلب والهوية والرقم الضريبي وإثبات الطلب وبيانات الإشعار.
المواعيد والتكاليف القابلة للتحقق: العمل ممكن فقط بشروط المادة 5/9 مكرر وليس إذناً عاماً.
الاستثناءات والحالات الخاصة: الإيصال غير الواضح أو الطلب المرفوض أو الدخول دون سند يتطلب التحقق قبل التوظيف.
إذا توقفت الإجراءات: إذا شك صاحب العمل يحتفظ بالرفض ويطلب تحققاً رسمياً ولا يستبدل الوثيقة بتصريح ذاتي.
مثال عملي: يتحقق صاحب العمل من الإيصال والهوية ويحفظ النسخ ويرسل الإشعار بعد التحقق.